الإسلام > فتاوى > نكاح > بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ أكتوبر سنة ١٩١٥ صروتها من يدعى محم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على الإفادة الموضحة أعلاه.
ونفيد أن المبلغ المستحق للمتوفى المذكور يقسم بين ورثته المذكورين أرباعا للزوجتين المذكورتين الربع بالسوية بينهما والباقى وهو الثلاثة الأرباع يقسم أثلاثا بين والده ووالدته.
لوالدته ثلثه وهو الربع ولوالده ثلثاه وهو النصف.
ے
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.