بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٥١٣٨ صورتها نبعث مع هذا لفضيلتكم بكتاب وزارة المالية (٢٤٤ / ٣ / ١١٦٤) والمرجو موافاة الحقانية بما يقتضيه الحكم الشرعى فيما تستعلم عنه المالية بذلك الكتاب وتفضلوا فائق الاحترام. صورة كتاب المالية - المدعوة سيدة بنت محمد توفيت تاركة ما يورث عنها شرعا - وحاصل الادعاء بالوارثة لها من زوج وولدى خالتها الشقيقة ومن ابن عمة لأب ومن ابن عم لأم - فالأمل التنبيه باستفتاء حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية عمن يرث المتوفاة المذكورة من مدعى الوارثة المذكورين وعن مقدار نصيب من يرثها شرعا والتكرم بالإفادة واقبلوا فائق الاحترام

الإسلام > فتاوى > نكاح > بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٥١٣٨ ص…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ ٢٣ سبتمبر سن…»

اطلعنا على خطاب الوزارة الوارد لنا بتاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٥١٣٨ وعلى خطاب وزارة المالية المرفق معه ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب ويختص به ابن عمة المتوفاة لأب لأنه أقوى قرابة من ابن عم المتوفاة لأم والثلث الباقى لقرابة الأم وهما ولدا الخالة الشقيقة بالسوية بينهما إن كانا ذكرين أو أنثيين وإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص على ذلك فى حل المشكلات للأنقروى والأوراق عائدة من طيه كما وردت

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 438 · زوج وولدا خالة شقيقة مع ابن عمة لأب وابن عم لأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ ٢٣ سبتمبر سن…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد