بالطلب المقيد برقم ٤٧٠ سنة ١٩٦٨ المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنقت زوجته الدين الإسلامى فى ١٣/١١/١٩٦٥ وفرق بينهما بحكم قضائى فى ٢٠/١٢/١٩٦٥ وتزوجت بغيره فى ٤/٤/١٩٦٦ - ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى نفقة العدة لهذه الزوجة، وهل تجب لها على زوجها السابق المسيحى أو لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٤٧٠ سنة ١٩٦٨ المتضمن أن رجلا مسيحيا اعتنقت زوجته …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقيد برقم ٤٧٠ سنة ١٩٦٨ المتضمن أن رجلا مس…»

المقرر شرعا أن الزوجة التى أسلمت وأبى زوجها الإسلام وفرق بينهما تجب عليها العدة حقا للشرع،
ومتى وجبت عليها العدة وجبت نفقتها على زوجها المسيحى،
لأن الفرقة جاءت بسبب من قبل الزوج،
وهو إباؤه عن الإسلام،
فيكون الواجب التسريح بالإحسان،
ومن الإحسان وجوب نفقة العدة فى مدتها.

ومن هذا يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 13 · التفريق لاسلام الزوجة موجب للعدة عليها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقيد برقم ٤٧٠ سنة ١٩٦٨ المتضمن أن رجلا مس…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله