الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ١٦٩ سنة ١٩٦٥ أن السيدة ح وطلقت من زوجها طلقة أولى…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المقرر شرعا أن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل - وقد نص الفقهاء على أنه ليس بلازم فى الجنين الذى تنقضى به العدة بوضعه أن ينزل حيا بل تنقضى العدة بنزوله ولو كان سقطا ميتا بشرط أن يكون مستبين الخلقة ولو فى بعض أجزائه.
فإن كان مضغة لا يتبين فيها شىء من خلقة الإنسان فلا تنقضى العدة،
وإذا صح أن هذه السيدة قد نزل سقطها مستبينا بعض الخلق فإن عدتها تنقضى به،
وتكون نهايتها اليوم الذى نزل فيه السقط ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.