بالطلب المقيد برقم ٥٨٦ سنة ١٩٥٩ - أن رجلا توفى بتاريخ ٦ فبراير سنة ١٩٥٢ - عن زوجته وأولاد بنت توفيت قبله وأولاد أخوين شقيقين فقط، وأن أولاد بنته حصلوا على حكم من محكمة/ الكلية باستحقاقهم ثلث تركة المتوفى، وأن الزوجة تعارض فى أن تمس الوصية نصيبها. ويسأل عن بيان الحكم فى ذلك

الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٥٨٦ سنة ١٩٥٩ - أن رجلا توفى بتاريخ ٦ فبراير سنة ١…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقيد برقم ٥٨٦ سنة ١٩٥٩ - أن رجلا توفى بتا…»

إن الوصية الواجبة تطبيقا للمادة ٧٦ من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ كغيرها من الوصايا الشرعية،
تخرج أولا من التركة،
أو ما يتبقى منها مما عساه يكون على المتوفى من ديون،
ومن نفقات تجهيزه حتى يوارى فى قبره - ما يتبقى بعد ذلك كله هو التركة التى تقسم بين الورثة،
طبقا لقواعد الميراث،
ومنهم زوجة المتوفى التى يتأثر نصيبها بالنقص كبقية الورثة،
فلو فرضنا أن تركة هذا المتوفى تنقسم إلى اثنى عشر سهما كان لأولاد بنته منها الثلث،
أربعة أسهم تقسم بينهم للذكر وضعف الأنثى،
والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة،
لزوجته وأولاد أخويه الشقيقين.

لزوجته منها الربع فرضا،
وقدره سهمان لعدم وجود الفرع الوارث،
والباقى وقدره ستة أسهم لأولاد أخويه الشقيقين الذكور بالسوية بينهم،
ولا شئ للإناث منهم.

وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر،
ولم يوص لأولاد بنته بشيء من تركته،
ولم يعطهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 342 · الوصية تخرج من التركة أولا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقيد برقم ٥٨٦ سنة ١٩٥٩ - أن رجلا توفى بتا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد