الإسلام > فتاوى > نكاح > من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من نفقة عدتها ومؤخر صد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بأن الطلاق على البراءة طلاق بائن بينونة صغرى،
والمطلقة بائنا لا ترث زوجها شرعا ولو كانت فى عدته،
وليست الحالة المذكورة مما ينطبق عليها طلاق الفار حتى ترث زوجها ما دامت فى العدة،
لأنها طلبت منه الإبانة برضاها،
وعلى هذا فلا ترث الزوجة المذكورة زوجها.
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.