من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من نفقة عدتها ومؤخر صداقها بتاريخ ١٧/٤/١٩٥٥ ثم توفى زوجها بعد طلاقها بتاريخ ٢٥/٥/١٩٥٥ وهى لا تزال فى عدته. فهل ترث فى زوجها أو لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من نفقة عدتها ومؤخر صد…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من ن…»

بأن الطلاق على البراءة طلاق بائن بينونة صغرى،
والمطلقة بائنا لا ترث زوجها شرعا ولو كانت فى عدته،
وليست الحالة المذكورة مما ينطبق عليها طلاق الفار حتى ترث زوجها ما دامت فى العدة،
لأنها طلبت منه الإبانة برضاها،
وعلى هذا فلا ترث الزوجة المذكورة زوجها.

وبهذا علم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 483 · طلاق مانع من الارث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من ن…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله