من السيدة / حشمت ى. بطلبها المتضمن وفاة المرحومة درية م. سنة ١٩٧٤ عن زوجها السيد م. وعن والدتها حشمت ى. (السائلة) وعن عمها الشقيق محمود ا. وعن جدتها لأبيها فاطمة أ. وعن عمتيها الشقيقتين ت. وف. فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيدة / حشمت ى. بطلبها المتضمن وفاة المرحومة درية م. سنة ١٩٧٤ عن…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيدة / حشمت ى. بطلبها المتضمن وفاة المرحومة د…»

انه بوفاة المرحومة درية م.

سنة ١٩٧٤ م عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو العدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد النصف والثلث يكون لعمها الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لجدتها لبيها لحجبها بالأم كما لا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 253 · الزوج والأم والعم وجدة لأب وبعض ذوى الأرحام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيدة / حشمت ى. بطلبها المتضمن وفاة المرحومة د…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده