الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٣٠٥ لسنة ١٩٧٩ المتضمن أن السائل عقد قران ابنته ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فقهاء المذهب الحنفى الذى تصدر الأحكام فى مثل هذه الواقعة على مقتضى أرجح الأقوال فيه،
عملا بالمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصوا على أن الزوجين إذا اختلفا فى الدخول الحقيقى بالمعاشرة الجنسية فعلا،
فقال الزوج إنه قد دخل بها ووصل إليها وأنكرت الزوجة،
فإن كان قد تزوجها ثيبا فالقول له،
وإن قالت أنا بكر منكرة وصوله إليها قلنا حتى يريها النساء.
والمرأة الواحدة تكفى والأثنتان أحوط،
فان قلن هى ثيب فالقول للزوج وإن قلن هى بكر فالقول لها فى عدم الوصول إليها.
ولما كان الزوج المطلق فى واقعة هذا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.