بالطلب المقيد برقم ٣٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن رجلا قال لزوجته إثر نزاع بينه وبينها (إنى لا أكون زوجها ولا هى تكون زوجتى) ناويا بذلك الطلاق. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك

الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٣٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن رجلا قال لزوجته إثر نزاع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقيد برقم ٣٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن رجلا ق…»

جاء بالصفحة ٣٤ من الجزء الأول من تنقيح الفتاوى الحامدية مطلب المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال.

سئل فى رجل له زوجة موافقة لأمها مطيعة لها وكل منهما فى مسكن على حدة فقال لزوجته مادمت مع أمك تكونى طالقة،
فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة،
ولفظ تكونى مغلب فى الحال ونيته فى المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة والإطاعة لها فى الحكم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 6 · طلاق غير واقع

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقيد برقم ٣٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن رجلا ق…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده