بالطلب المقيد برقم ٢٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن رجلا قال لزوجته على أثر نزاع بينهما (تحرمى على زى أمى وأختى) ثم راجعها. ثم حدث نزاع بينهما فقال لها (تكونى حرام على زى أمى وأختى إلى يوم القيامة) ومن ضمن اليمين ما أنت شايلة الأذرة وما أنا إلا متزوج. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك

الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٢٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن رجلا قال لزوجته على أثر …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقيد برقم ٢٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن رجلا ق…»

إن قول الرجل لزوجته فى المرة الأولى (تحرمى على زى أمى وأختى) وقوله لها فى المرة الثانية (تكونى حرام زى أمى وأختى إلى يوم القيامة) إلخ من كنايات الظهار وقد تعورف الحلف بها فى الطلاق وهى صالحة لذلك.

ويقع بها الطلاق لاشتمالها على لفظ التحريم،
ومن ثم يقع بكل صيغة منهما طلقة واحدة رجعية.

وبما أن السائل راجع زوجته بعد وقوع اليمين الأول وحلف عليها اليمين الثانى فيقع به طلقة ثانية رجعية وله مراجعة زوجته مادامت فى العدة،
أو أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إذا كانت قد خرجت من العدة،
ولا يبقى للزوج عليها إلا طلقة واحدة،
تبين بعدها منه بينونة كبرى.

وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يسبق من الزوج أيمان على زوجته غير ما ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 4 · الطلاق بلفظ التحريم واقع

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقيد برقم ٢٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن رجلا ق…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر