الإسلام > فتاوى > نكاح > بخطاب المحافظة رقم ١٩/١٢/١٩٢٣ ص ٦٠٥، بما صورته - نرسل مع مستندات صرف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ١٩/١٢/١٩٢٣ ص ٦٠٥ وعلى اشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد أحمد ونفيد أن لزوجته من تركته الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأب والأم أثلاثا الثلثان للأب والثلث للأم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.