الإسلام > فتاوى > نكاح > بطلب قيد برقم ٦٢٢ سنة ١٩٦٦ تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا.
وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل،
فلا يثبت به النسب،
ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.