الإسلام > فتاوى > نكاح > تزعم زوجتي أن الحيض يأتيها ١٥ يوم من الشهر القمري, وأشك أنها تدرك ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه،
وبعد:
فالراجح من أقوال العلماء في تحديد مدة الحيض أنه لا حد لأكثره ولا لأقله،
فلو استمر دم الحيض خمسة عشر يوماً،
فإنه يعد حيضاً،
إذا كانت المرأة مميزة لدم الحيض من الاستحاضة،
وتعرف الفروق بينهما في اللون والرائحة،
وعلى أية حال فمن أتى زوجته وهي حائض ظانًّا أنها طاهر،
فلا شيء عليه لقوله عز وجل: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" [البقرة:٢٨٦] . وأما من أتاها عالماً بحيضها،
فهو آثم،
وعليه التوبة والاستغفار،
ولا كفارة عليه على الصحيح،
وأما الحديث الذي عند أبي داود ،
والترمذي وغيرهما عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" ففي إسناده ضعف.
والحمد لله رب العالمين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.