الإسلام > فتاوى > نكاح > تزوج رجل بامرأة وأنجب منها ثلاث بنات، ثم تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا قرابة لأولاد هذه المرأة من الزوج الثاني بأولاد زوجها الأول من امرأة أخرى،
لا من ناحية النسب ولا من ناحية المصاهرة،
إلا إذا كان بين الأولاد المذكورين رضاعة محرمة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.