تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته. فما حكم ذلك الزواج

الإسلام > فتاوى > نكاح > تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته. فما حكم ذلك الزواج

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.…»

نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 262 · زواج باطل

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله