الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج، فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه ((…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المحرمة،
فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقاً سواء مرّ بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها،
وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج،
أو في عمرة،
والنقاب معروف عند النساء وهو أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحة لكل واحدة من عينيها،
وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب؛
وذلك لأن حديث عائشة ليس فيه أن النساء ينتقبن،
وإنما يغطين الوجه بدون نقاب،
وهذا أمر لا بد منه إذا مر الرجال بالنساء،
فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛
لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب،
وعلى هذا فنقول لبس النقاب للمحرمة حرام عليها مطلقاً،
وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه،
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.