الإسلام > فتاوى > نكاح > توفيت فى يولية سنة ١٩٥٨ ولم تنجب ذرية أصلا من زوجها الذى توفى قبلها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفاة فى سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى المقدمين عليه من ذوى الأرحام ولا شىء لابن بنت أختها الشقيقة لأنه وأن كان من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنت أختها الشقيقة أقرب منه درجة فهى أولى منه بالميراث كما لا شىء لأولاد خالها ذكورا وأناثا ولا لابن ابن بنت عمتها ولا لأولاد خالتها لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الإرث وذلك تطبيقا للمادتين ٣١،
٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.