الإسلام > فتاوى > نكاح > توفي ابني وخلف أولادا وزوجة، ولم يخلف لهم شيئا من المال والأملاك، فأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك؛
لأن نفقتهم واجبة عليك،
وعليك أن تنفق عليهم من مالك كفايتهم مع القدرة على ذلك؛
لأن الزكاة لا يجوز صرفها للأولاد،
ولا لأولادهم ولا للآباء والأمهات والأجداد والجدات.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.