الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى عن زوجتيه حليفة محمد عواض وحليمة حسن وبناته الخمس آمنة وزينب وم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الغائب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ويوقف للغائب نصيبه المذكور فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى عمه الشقيق فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد ما وقف من التركة لبناته الخمس بالسوية بينهن لعدم وجود عاصب وبقسمة تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولبناته الخمس منها ستة عشر بالسوية بينهن ويوقف منها للغائب خمسة أسهم تعطى للأخ لأب ان ظهر حيا وللعم الشقيق ان حكم بموت الأخ لأب وظهر العم حيا فإن حكم بموت العم الشقيق ردت الخمسة أسهم الموقوفة لبنات المتوفى الخمس بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.