الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى عبد الحافظ محمد وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجتيه الطالبة ولها منه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولجميع أولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين،
ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب - أبى الأب - والأخوين لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين واعطاء باقى تركة المتوفى الثانى بعد نصيب الأم للجد لأب والأخوين لأب على النحو المذكور تطبيقا للقانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.