الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى فى ١٩/١/١٩٤٥ وادعت احدى زوجاته ان بها حملا مستكنا وانفصل الحمل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أن المادة ٤٣ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ تنص على أنه إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها الا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة وبما أن زوجة المتوفى التى ادعت الحمل انفصل حملها ولدا ذكرا بعد أكثر من ٣٦٥ يوما كما ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.