الإسلام > فتاوى > نكاح > توفي والدنا عن زوجة، وخمس بنات، وأخ شقيق وأختين شقيقتين، وكان قد وهب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
إن تصرفه في الأرض وبناءه عليها باسمه يعتبر تملكاً لها،
فلا تختص بالبنات،
بل تصبح تركة،
يرث منها الإخوة نصيبهم،
فإن للوالد أن يتملك من مال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجونه،
مع أن إعطاءهم للأرض قد يكون قصده حرمان الإخوة من الإرث فلا ينفذ العطاء،
ثم لا يصح إن كان وصية بعد الموت،
لأنه لا وصية لوارث،
فأعطوا أعمامكم حصتهم،
ويبقى لكم ما يخصكم،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.