الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى وله بنت وزوجة وأم وأخوات من الأم وله عمة شقيقة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها فيكون للأم ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وللبنت ثلاثة أرباع هذا الباقى وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها اثنين وثلاثين سهما للزوجة منها أربعة أسهم وللأم سبعة أسهم وللبنت واحد وعشرون سهما ولا شىء للأخوات لأم لوجود البنت ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم هذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.