جاء في كتاب الدراري المضيئة إذا أقرت المرأة كان عليها حد زنى المحصن إلا إذا كان هناك شبهة فما هي الشبهة

الإسلام > فتاوى > نكاح > جاء في كتاب الدراري المضيئة إذا أقرت المرأة كان عليها حد زنى المحصن …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «جاء في كتاب الدراري المضيئة إذا أقرت المرأة كان عل…»

هي إدعاؤها أنها مكرهة،
وإذا ظهرت أمارات الإكراه فيقبل ويدرأ عنها الحد لأنَّ الحدود تدرؤ بالشبهات.

[وجوب تعزير الديوث]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 67 · الباب الخامس: اللعان > وجوب تعزير الديوث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«جاء في كتاب الدراري المضيئة إذا أقرت المرأة كان عل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل