الإسلام > فتاوى > نكاح > جاء في كتاب الدراري المضيئة إذا أقرت المرأة كان عليها حد زنى المحصن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هي إدعاؤها أنها مكرهة،
وإذا ظهرت أمارات الإكراه فيقبل ويدرأ عنها الحد لأنَّ الحدود تدرؤ بالشبهات.
[وجوب تعزير الديوث]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.