الإسلام > فتاوى > نكاح > من حسانين على قال سيدة مسلمة مصرية توفيت بتاريخ ١٠/٦/١٩٥٣ عن زوجها ص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شىء للأخوين لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخ لأب ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.