الإسلام > فتاوى > نكاح > من حسنين عصر بالآتى توفيت زكية زكى عن والدتها وأختها شقيقتها وجدتها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم جدها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم إذا كان عم الجد أخا شقيقا لوالد هذا الجد أو أخا لأب له أما إذا كان أخا لوالد الجد لأمه فلا يرثون لأنهم فى هذه الحالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وحينئذ يرد الباقى على الوالدة والأخت الشقيقة بنسبة نصيب كل منهما فيكون للوالدة خمسا التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس وعلى كل حال لا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم.
وهذا كله إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكروا،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.