الإسلام > فتاوى > نكاح > من حسن أفندى حسنى أولا توفى محمد محسن عن زوجته بدر بنت عبد الهادى وب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى ابنه تصعيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا.
ولبنتى المتوفاة الرابعة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لولدى أخيها الشقيق،
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.