الإسلام > فتاوى > نكاح > حلفت لزوجتي أن أطلقها إذا ضربتها مرة أخرى، وبالفعل ضربتها فهل هي طالق
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه المسألة فيها تفصيل،
وبيان ذلك أن يقال إذا كان السائل ينوي الطلاق بقوله إذا ضربتك أنتِ طالق وقع عليه الطلاق باتفاق أهل العلم؛
لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق وقد اقترنت به النية فتطلق زوجته بذلك،
ويقع عليه طلقة واحدة،
وله أن يراجعها إذا لم يتقدم طلاق آخر.
أما إذا لم ينوِ بذلك الطلاق وإنما نوى بذلك منع نفسه من ضربها فلا يقع عليه الطلاق،
فيجب عليه كفارة يمين؛
لأنه معنى اليمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأرجح.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.