الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها إلى المسجد لصلاة التراويح وكذ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المرأة المعتدة لا تخرج إلا للضرورة في النهار لحديث (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ،
وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ) أما للاعتكاف ولصلاة التراويح فالظاهر عدم الجواز والله أعلم.
[عدم جواز التطيب أو التزين للمتوفي عنها زوجها في مدة العدة]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.