فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين. هل تقسم هذه الدية التى حكم بها بناء على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية ويكون للزوجة الربع فيها والباقى للأخوين المذكورين أم كيف الحال

الإسلام > فتاوى > نكاح > فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين. هل تقسم هذه الدية التى ح…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين. هل تقس…»

قال فى رد المحتار ما نصه أعلم أنه يدخل فى التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ.

وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى،
يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية.

وعلى هذا.
فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى.

لزوجته الربع فرضا،
والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

هذا حيث لا مانع والله سبحانه وتعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 21 · دية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين. هل تقس…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله