الإسلام > فتاوى > نكاح > فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين. هل تقسم هذه الدية التى ح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال فى رد المحتار ما نصه أعلم أنه يدخل فى التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ.
وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى،
يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية.
وعلى هذا.
فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى.
لزوجته الربع فرضا،
والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا حيث لا مانع والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.