الإسلام > فتاوى > نكاح > ما رأي الشرع بالزواج العرفي الذي يتم بين الرجل والمرأة الثيب؟ تولي ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
هذا لا يجوز؛
لأن من شروط صحة النكاح الولي لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" من حديث عائشة -رضي الله عنها- في سنن أبي داود (٢٠٣٣) وغيره.
فيشترط الولي،
ومن شروط الولي الذكورة لا بد أن يكون الولي ذكراً،
فلا يصلح أن تتولى بنفسها لا بالأصالة ولا بالنيابة،
فقد ورد في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في سنن الدارقطني (٣/٢٢٧) : "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها" ،
والصواب أنه لا فرق بين الثيب والبكر في ذلك خلافاً لمن فرق من أهل العلم،
أو لم يشترط الولاية للمكلفة الحرة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.