الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل تُوفي وله زوجة وأخت من أبيه واثنان من أبناء أخيه، وأوصى هذا الرج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يخرج الثلث للوصية ويصرف فيما قاله الموصي،
ثم يقسم الباقي على ورثته هكذا؛
للزوجة الربع،
وللأخت من الأب النصف،
والباقي لأبناء أخيه.
السائل: وإذا كان أوصى أن ينفق باقي الثلث على الفقراء والأقارب وليس له أقارب،
فأين ينفق الباقي؟
الشيخ: على فقراء المسلمين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.