رجل تُوفي وله زوجة وأخت من أبيه واثنان من أبناء أخيه، وأوصى هذا الرجل بثلث دخله السنوي أن تذبح باسمه أضحية كل سنة، وأن يوزع بقية الثلث على الفقراء والمساكين، فكيف تكون القسمة بين الورثة

الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل تُوفي وله زوجة وأخت من أبيه واثنان من أبناء أخيه، وأوصى هذا الرج…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل تُوفي وله زوجة وأخت من أبيه واثنان من أبناء أخ…»

يخرج الثلث للوصية ويصرف فيما قاله الموصي،
ثم يقسم الباقي على ورثته هكذا؛
للزوجة الربع،
وللأخت من الأب النصف،
والباقي لأبناء أخيه.

السائل: وإذا كان أوصى أن ينفق باقي الثلث على الفقراء والأقارب وليس له أقارب،
فأين ينفق الباقي؟
الشيخ: على فقراء المسلمين.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 27 · الأسئلة > حكم من أوصى للفقراء بثلث دخله السنوي

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل تُوفي وله زوجة وأخت من أبيه واثنان من أبناء أخ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله