رجل حلف بالطلاق الثلاث أو أن لا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصرى وهذه البنت مقيمة بمنزل جدها وقد زوجها جدها بوكالته لها بأربعين جنيها مصريا ولم يحضر والدها هذا العقد ولم يقبض هذا المهر مع العلم بأن البنت المذكورة بالغة ورشيدة

الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل حلف بالطلاق الثلاث أو أن لا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصرى وهذه …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل حلف بالطلاق الثلاث أو أن لا يزوج ابنته إلا بما…»

من حيث إن الحالف المذكور لم يزوج بنته البالغة وإنما الذى زوجها جدها بطريق وكالته عنها فهى المزوجة لنفسها فى الواقع ونفس الأمر.

وحنيئذ فلم يقع من الحالف تزويج لها فلا يقع عليه الطلاق.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 447 · طلاق معلق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل حلف بالطلاق الثلاث أو أن لا يزوج ابنته إلا بما…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر