رجل يقول إن والده توفى فى سنة ١٩٢٩. وبعد مضى سبع سنوات تزوجت والدته بزوج آخر. وفى سنة ١٩٣٨ أنجبت منه ولدا. وفى سنة ١٩٤١ أنجبت بنتا. وفى سنة ١٩٤٣ أنجبت بنتا ثانية، ثم توفى الزوج الثانى. فهل يجوز شرعا زواج أخى السائل لأمه بإحدى بنات أبيه من زوجة أخرى. وهل يجوز شرعا زواج أخيه لأبيه بإحدى أختيه لأمه وما الرأى إذا حصل هذا الزواج فعلا وحصل تناسل. وما الرأى إذا حصل الزواج ولم يحصل تناسل

الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل يقول إن والده توفى فى سنة ١٩٢٩. وبعد مضى سبع سنوات تزوجت والدته …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل يقول إن والده توفى فى سنة ١٩٢٩. وبعد مضى سبع س…»

بأنه يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه،
كما يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعا.

قال صاحب الهداية (يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) فإذا تزوج الرجل بواحدة ممن جاء ذكرهم فى

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 364 · زواج أخت الأخ نسبا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل يقول إن والده توفى فى سنة ١٩٢٩. وبعد مضى سبع س…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل