الإسلام > فتاوى > نكاح > زوجة الابن من الرضاعة ليست محرماً للأب فضيلة الشيخ: ماذا تكون زوجة ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
زوجة الابن من الرضاعة يقول بعض العلماء: هي كزوجة الابن من النسب،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ولكن الصحيح أن الأمر بخلاف ذلك،
وأن زوجة الابن من الرضاع ليست زوجة لأبيه من الرضاع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ولم يقل: ومن الصهر،
ولو سأل الرجل: هل أم الزوجة وأبو الزوج محرمون بالنسب أم بالمصاهرة؟
لقيل: إنهم محرمون بالمصاهرة،
والحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وعلى هذا فإن أم الزوجة من الرضاع ليست محرماً لزوجها،
وأبو الزوج من الرضاع ليس محرماً لزوجة ابنه.
ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى في المحرمات:
{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}
[النساء:٢٣] وابن الرضاع ليس من صلبك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.