الإسلام > فتاوى > نكاح > هذا سائل أبو محمد سوداني، يقول في سؤاله رجل حلف بالطلاق ألاّ يفعل شي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا حلف بالطلاق فقال مثلاً: عليه الطلاق ألاّ يكلم فلانًا قصده الامتناع منه،
أو عليه الطلاق ألاّ يسافر،
ثم سافر،
ومقصوده الامتناع ليس قصده غير ذلك،
فهذا فيه كفارة اليمين،
حكمه حكم اليمين؛
لأن قصده الحث أو المنع،
فيكون عليه كفارة اليمين،
ومثله لو قال: عليه الطلاق إن فعلت زوجتي كذا وكذا قصده منعها،
أو عليه الطلاق إن فعل فلان كذا قصده منعه،
فهذا حكمه حكم اليمين،
نسأل الله العافية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.