هذا سائل أبو محمد سوداني، يقول في سؤاله رجل حلف بالطلاق ألاّ يفعل شيئًا ولكنه فعل ذلك، ماذا عليه علمًا بأنه عندما حلف أراد بذلك أن يلزم نفسه بعدم فعل ذلك الشيء أفيدونا مأجورين

الإسلام > فتاوى > نكاح > هذا سائل أبو محمد سوداني، يقول في سؤاله رجل حلف بالطلاق ألاّ يفعل شي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هذا سائل أبو محمد سوداني، يقول في سؤاله رجل حلف با…»

إذا حلف بالطلاق فقال مثلاً: عليه الطلاق ألاّ يكلم فلانًا قصده الامتناع منه،
أو عليه الطلاق ألاّ يسافر،
ثم سافر،
ومقصوده الامتناع ليس قصده غير ذلك،
فهذا فيه كفارة اليمين،
حكمه حكم اليمين؛
لأن قصده الحث أو المنع،
فيكون عليه كفارة اليمين،
ومثله لو قال: عليه الطلاق إن فعلت زوجتي كذا وكذا قصده منعها،
أو عليه الطلاق إن فعل فلان كذا قصده منعه،
فهذا حكمه حكم اليمين،
نسأل الله العافية.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 178 · كتاب الطلاق > باب الحلف بالطلاق > حكم قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هذا سائل أبو محمد سوداني، يقول في سؤاله رجل حلف با…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر