سائل يقول قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد لو فعلت كذا ستكونين طالقا، وهذا كان بنية التهديد والمنع وليس بنية الطلاق مع العلم أنها لم تفعل، فما كفارة هذا اليمين؟ وهل لو فعلت تكون طالق

الإسلام > فتاوى > نكاح > سائل يقول قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد لو فعلت كذا ستكونين طالقا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «سائل يقول قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد لو فعلت…»

إذا قال الإنسان لزوجته لو فعلت كذا فأنت طالق،
أو إن فعلت كذا فأنت طالق،
مقصوده التهديد والتحذير وليس قصده إيقاع الطلاق إنما قصده التخويف والتحذير فالصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارة اليمين إذا فعلت،
أما إذا لم تفعل ما عليه شيء،
لكن متى خالفته وفعلت فقد أخطأت وعصت وعليه كفارة اليمين،
إذا فعلت،
وإن قال: إن قمت إلى كذا أو زرت آل فلان أو حضرت العرس الفلاني،
قصده التهديد والتخويف ولكنها لم تمتثل بل عصته فقد أثمت وعليه كفارة اليمين هو،
وهي عليها التوبة فقد أثمت لعصيانها لزوجها في المعروف،
وفق الله الجميع.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثاني والعشرون، ص 106 · تابع كتاب الطلاق > باب الحلف بالطلاق > حكم من قال لزوجته لو فعلت كذا ستكونين طالقا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«سائل يقول قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد لو فعلت…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد