الإسلام > فتاوى > نكاح > من سيد سليمان قال توفيت امرأة سنة ١٩٣٥ عن أختين شقيقتين وأولاد أخ شق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأختى المتوفاة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى الأخ لأب لحجبهما بأبناء الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنات الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.