الإسلام > فتاوى > نكاح > من س. قال توفيت الست ف. فى سنة ١٩٤٨ عقيما عن زوجها وبنتى خالها الشقي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى خالها الشقيق وأولاد خالتها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأولاد خالتها لأبيها لأن من ذكروا ما عدا الزوج من ذوى الأرحام وهم أولاد ذى رحم وقد استووا فى الدرجة والحيز فيقدم فى الميراث أقواهم قرابة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.