شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه. وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا. ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق

الإسلام > فتاوى > نكاح > شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه. وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه. وحال إفاقته. قا…»

صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق.

يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق.

وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه.

وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 426 · طلاق المحجور عليه للجنون

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه. وحال إفاقته. قا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله