الإسلام > فتاوى > نكاح > فى شخص تزوج بسيدة وحال قيام الزوجية بهذه السيدة تزوج بأختها بعقد وأن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا خلاف بين العلماء فى حرمة الجمع بين الأختين لقوله تعالى
{وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
النساء ٢٣،
وإذا جمع الرجل بين أختين فى عقدين فإن العقد الثانى يكون فاسدا،
وتعبير بعض المؤلفين أن هذا العقد باطل يريد به الفساد لاتفاق الجميع على أن يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت نسب الولد المتولد من هذا النكاح،
ولو كان العقد باطلا بالمعنى المعروف فقها لما ترتبت عليه هذه الأحكام.
وإذا كان الأمر كما ذكر فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدا فاسدا،
ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل،
وتكون أختا من الأب لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى وترثها شرعا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقا لأحكام المواريث.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.