الإسلام > فتاوى > نكاح > شخص رضع من زوجة أخيه، هل هذا الشخص الأصغر يكون محرماً لزوجات أخيه ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا فيه خلاف بين العلماء،
يقول بعض العلماء وهم الجمهور: إنه يكون محرماً لزوجات أبيه من الرضاع.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يكون محرماً لزوجات أبيه من الرضاع؛
لأن الله تعالى قال:
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}
[النساء:٢٣] وقال:
{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}
[النساء:٢٣] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .
فالذي نرى أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب،
وأن زوجات الآباء من الرضاع لسن محارم لأبنائهن من الرضاع،
وكذلك بالعكس ابنك من الرضاع لا تكون أنت محرماً لزوجته؛
لأن الله تعالى قال:
{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}
[النساء:٢٣] ،
هذا ما نراه في المسألة،
وقد علمت رأي الجمهور أن الرضاع يؤثر في المصاهرة كما يؤثر في النسب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.