يا شيخ! عفا الله عنك! إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين: الحالة الأولى: إذا اشترط البكارة. والحالة الثانية: إذا لم يشترط البكارة. فهل له حق الفسخ أم لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > يا شيخ! عفا الله عنك! إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع،…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يا شيخ! عفا الله عنك! إذا زالت بكارة المرأة بوطء م…»

المعروف عند الفقهاء أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر،
ولم يشترط أن تكون بكراً،
فإنه لا خيار له،
وذلك لأن البكارة قد تزول بعبثٍ المرأة بنفسها أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة،
أو بإكراه على زنا،
فما دام هذا الاحتمال وارداً فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر.

أما إذا اشترط أن تكون بكراً فإن وجدها غير بكر فله الخيار.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 19 · الأسئلة > اشتراط البكارة في النكاح

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يا شيخ! عفا الله عنك! إذا زالت بكارة المرأة بوطء م…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل