الإسلام > فتاوى > نكاح > من صالح محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأبيه وبنات أخيه لأبيه و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيها النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.