صدر حكم نفقة لزوجة وأولادها على زوجها فهل هناك مانع من إقامتها فى منزل الزوج وهل هذا مسقط لحقها فى النفقة

الإسلام > فتاوى > نكاح > صدر حكم نفقة لزوجة وأولادها على زوجها فهل هناك مانع من إقامتها فى من…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «صدر حكم نفقة لزوجة وأولادها على زوجها فهل هناك مان…»

نفيد أولا أن فرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانع من إقامة الزوجة فى بيت الزوج بل يجب عليها أن تطيعه فى منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجل مهرها وكان المسكن شرعيا.

وثانيا وأن مجرد إقامتها فى منزله من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد بالحكم المذكور أما إذا اصطلحت معه على الأكل تموينا فقد سقط الفرض بهذا الصلح وإذا أنفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الكل تموينا فلا حق لها ولأولادها فى المفروض عن المدة التى أنفق فيها عليها وعلى الأولاد.

هذا ما ظهر لنا من نصوص الفقهاء.

والله تعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 287 · للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«صدر حكم نفقة لزوجة وأولادها على زوجها فهل هناك مان…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله