الإسلام > فتاوى > نكاح > صلى الله عليه وسلم -، " ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . إلا أن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- رضاع الكبير لا يؤثر لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام،
وأما رضاع الكبير فلا يؤثر،
وعلى هذا قدر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون أبنا لها.
الشيخ ابن جبرين
[مسألة في الرضاع]
س - فيصل رضع مع محمد من أم محمد رضاعاً تاماً،
فيصلاً له أخت أكبر منه،
هل يكون محمد محرماً لها أم لا؟
وإذا كان الجواب بلا فهل يجوز أن يتزوجها محمد أم لا؟
أرجو الإفادة؟
ج- الرضاع المذكور يخص بفيصل المذكور إذا كان ارتضع من أم محمد خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين،
ويكون بذلك أخا لأولادها من الذكور والإناث،
أما إخواته من الذكور والإناث فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور ولا يكونون إخوة لمحمد المذكور،
ويجوز لمحمد أن يتزوج أخت فيصل إذا لم يكن بينهما رضاعة أخرى،
ولا قرابة تحرم ذلك،
وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.