الإسلام > فتاوى > نكاح > من طرف وكيل محافظة مصر بتاريخ ٩ صفر سنة ١٣٢٩ فى مورث توفى عن أخوين ش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا ميراث لبنت المذكورة مع الأخوين الشقيقين والزوجة المذكورين بل يكون للزوجة ربع تركة المتوفى وللأخوين الشقيقين الباقى بالسوية بينهما إذا لم يكن هناك ورثة غير من ذكروا ولم يكن.
هناك مانع
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.