١٧١ - حكم طلاق ألبتة والتطليق بالثلاث حضر عندي الزوج ع. أ. ص. وجد الزوجة س. م. ش. وحضرت معهما الزوجة م. واعترف المذكور بأنه كتب لزوجته المذكورة طلاق ألبتة بهذا اللفظ، وعرض علي ورقة تتضمن ذلك بتاريخ ١٥\٦\١٣٨٩ه ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، إلا أنه قال لها سابقا: إن قابلت ابن خالتك تحرمي علي، فقابلته وبسؤالها، وجدها المذكور والد أبيها صدقا الزوج فيما قال، وأبدت رغبتها في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك

الإسلام > فتاوى > نكاح > ١٧١ - حكم طلاق ألبتة والتطليق بالثلاث حضر عندي الزوج ع. أ. ص. وجد ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «١٧١ - حكم طلاق ألبتة والتطليق بالثلاث حضر عندي الز…»

ج: بناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛
لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ما يدل على ذلك،
وأفهمنا الجميع أن طلاق ألبتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان،
وأن على الزوج التوبة من ذلك،
وعليه عن التحريم المذكور كفارة يمين؛
لأن مثل هذا التعليق في حكم اليمين،
لأن الزوج المذكور إنما

قصد بذلك منعها من مقابلة ابن خالتها لا تحريمها؛
وهي: إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم أو عتق رقبة كما نص الله سبحانه على ذلك في كتابه المبين في حكم كفارة اليمين.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز،
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،
سامحه الله،
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الحادي والعشرون، ص 364 · كتاب الطلاق > باب ما يختلف في عدد الطلاق > حكم طلاق ألبتة والتطليق بالثلاث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«١٧١ - حكم طلاق ألبتة والتطليق بالثلاث حضر عندي الز…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله