الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز طلاق زوجتي من طرف أهلها دون أن أعرف السبب، علماً أنني مستعد …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الطلاق بيد الزوج فهو الذي يملكه،
وهو الذي بيده عقد النكاح،
قال -تعالى-: "إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" [البقرة:٢٣٧] ،
وقد روى عن غير واحد من السلف،
منهم: علي بن أبي طالب،
وجبير بن مطعم،
ومجاهد،
وعكرمة،
وغيرهم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج،
ويدل على ذلك أيضاً ما روى ابن ماجة (٢٠٨١) مرفوعاً: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" ،
وقد حسنه بعض أهل العلم.
وبناءً على ما تقدم فإنه لا يملك الطلاق غير الزوج أو وكيله إلا إذا كان هناك سبب شرعي من الزوج يستلزم الفراق والطلاق،
فهنا يقوم القاضي الشرعي بذلك بأن يدعو الزوج ويأمره بأن يطلق فإن أبى طلق عليه لوجود السبب الشرعي الموجب للطلاق والذي لا يمكن تلافيه،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.