الإسلام > فتاوى > نكاح > طلب من سلاح المهندسين بالحربية توزيع مبلغ بين ورثة العسكرى حسين زهرا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة فرض أن الحمل ذكر ويكون لكل واحد من والدى المتوفى سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث المذكور ويوقف الباقى بعد السدسين والثمن إلى ما بعد وضع الحمل فإن ظهر ذكرا أخذه بطريق التعصيب وإن كان انثى أخذت منه ما يوزاى نصف التركة ورد الزائد على النصف إلى والده ويكون تقيم التركة فى هذه الحالة التى ظهر الحمل فيها انثى كما يأتى للوالدة السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللوالد السدس فرضا والباقى تعصيبا والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.